الشيخ المنتظري
385
الأحكام الشرعية
صحيحة . ولكن يجب أن يقصد البائع والمشتري الإنشاء ، يعني أن يكون قصدهما بقول هذه الجملة ، إيجاد البيع والشراء . مسألة 2236 : إذا لم يتلفظا بالصيغة عند المعاملة ، ولكن البائع يأخذ المال من المشتري ويملكه ماله في مقابله ، فالمعاملة صحيحة ، ويصير كل منهما مالكا . بيع وشراء الثمار مسألة 2237 : يجوز بيع الثمرة قبل قطافها ، إذا سقط زهرها وانعقد حبها وسلمت من الآفة عادة . وكذا لا إشكال في بيع الحصرم على الكرمة أيضا . مسألة 2238 : إذا أرادوا بيع الثمر على الشجر قبل أن ينعقد حبه ويسقط زهره ، فالأحوط وجوبا أن يبيعوا معه شيئا من حاصل الأرض مثل الخضراوات أو ضميمة أخرى لها قيمة ، أو يبيعوا ثمر أكثر من سنة واحدة . مسألة 2239 : إذا اصفر التمر أو احمر ، فلا إشكال في بيعه على النخل ، ولكن يجب أن لا يكون عوضه من تمر نفس ذلك النخل ، بل الأحوط وجوبا أن يكون عوضه غير التمر . أما إذا كان لشخص نخله في بيت شخص آخر ، وخمن مقدار تمرها ، وباعه لصاحب البيت ، وجعل عوضه تمرا ، فإن لم يكن التمر الذي أخذه أقل أو أكثر مما خمنوا ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يشرطوا في المعاملة أن يكون العوض من تمر نفس النخلة . مسألة 2240 : لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضراوات وأمثالها التي تقطف في السنة أكثر من مرة ، إذا ظهر محصولها ، وعينوا عدد مرات القطاف . مسألة 2241 : إذا باعوا سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبها بشئ آخر غير الحنطة والشعير ، فلا إشكال فيه .